الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٤74
على ما تقدم له من النية فى أعماله، الا أن يصرفه الى غيره في حاله، والا
فهو كذلك، الا أن ما قبله أكثر ما في ذلك
قلت له: والتسمية مما به يؤمر فى الوضوء على حال؟
قال: هكذا معى فى هذا من قول المسلمين في آثارهم، ولا أعلم أنه
يختلف في ذلك
قلت له: فالمضمضة فيه هي أول ما يكون من بعد أن نواه وذكر الله فسماه، ثم الاستنشاق من بعدها فهى المقدمة على ما سواها من أعماله؟،
قال: نعم وهو كذلك لا غيره من قولهم في ذلك
قلت له: ومن المأمور أن يبالغ فيهما؟
قال: هكذا جاء فى المأثور فينبغي له أن يمتثله الا أن يكون صائما.
قلت له: فاذا أخذ الماء فجعله فى فمه أو فى منخريه ماذا يفعل
به فيهما؟
قال: ففى قولهم انه يدخل فى فمه الاصبع اليسرى واليمنى من يديه فيدلك بهما على أسنانه، ومنهم من يدخل اليسرى ويكره اليمنى،. وبعده فيدخلها فى منخريه الى أقصى ما أمكنه من غير ضرر عليه، وقيل في
١٬٠٨٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.