الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٦قلت له: فان بدأ بالرجلين وبالمضمضة، أو بدأ بالرأس أو اليدين أو
على أى وجه كان من مخالفته ما فيها فهو كذلك في جواز المرأى عليه؟
قال: نعم لعدم ما يدل على خروجه من ذلك
قلت له: فالموالاة من شرطه لتمامه، أو هي في الخارج عن أحكامه؟
قال: فعسى أن يكون من لوازمه التي لا مخرج له منها الا لعذر يكون له فيخرج به منها، والا فهى كذلك، وفى قول آخر ما يدل على أنها لا من شروطه لجوازه فى قوله على غيره من تفريقه
قلت له: فان فرقه عمدا فى جهل، أو علم لا لشيء من أمر وضوئه
أعاقه عن موالاته؟
قال: فان بلغ به کون تفريقه في السابق الى جفافه لزمه أن يعيده من
أوله.
وقيل: ان له أن يبنى على ما مضى له من أعضائه فيتمه الا أن ما قبله
أكثر ما في ذلك
مما
•
قلت له: فان كان لشيء من أسباب وضوئه مثل فراغ مائه وجفافه تقدم له من أعضائه قبل وصوله اليه؟
قال: فهذا قد قيل فيه انه لا بأس عليه
قلت له: فكم لكل عضو من عدد يكرره عليه في المسح أو الغسل؟