مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٧

-

VV.

-

قال: قد قيل ان الواحدة مجزئة لأداء الفرض والثلاث

ولا أعلمه الا قول الجميع من ذوى الفضل

قلت له: فالواحدة هى الفرض لا ما زاد عليها؟

السنة،

هي

قال: نعم قد قيل هذا في غير موضع من الأثر، ولا نعلم أن أحدا يخالفه في دين ولا رأى من أهل البصر فاعرفه

قلت له: فان كان ما عنده من الماء لا يوفى بهن أو أعجله أمر عن

تمامهن؟

قال: ففى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «واحدة لمن قل ماؤه واثنتان لمن استعجل، وثلاث شرف وأربع سرف» فليعمل على ما به فان أمكنه مع عدم الضرر أن يتوضأ ثلاثا، أعجبني له لوفائهن والا فله فيما دونهن كفاية والحمد لله.

قلت له: ولابد في وضوئه من الاسباع على حال؟

قال: هكذا فى القول فيه لا غيره، فان ما دونه لا يجزيه

قلت له، فان زاد على الثلاث في شيء من أعضائه أو فى كلها؟

قال: فهو فى العمد من سرفه الموجب فى كونه لبعده عن محل شرفه.