الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨١-
قلت له: ويجزيه أن يرجع الى ما تركه منها فيتمه أم لا؟
قال: فعسى أن يختلف فى جوازه، وعلى رأى من لم يجزه غلابد له من أن يعيده من أوله.
قلت له: فان ذكره من قبل أن يدخل في صلاته، أو بعد أن دخل فيها؟
قال: قد قيل ان عليه الاعادة ما لم يدخل في الصلاة، وفي قول آخر: ما لم يتمها، وقيل بالاعادة وان أتمها، وفى قول آخر: الناسي لا شيء عليه، وقيل: ان الصلاة لا تقم الا بهما نسى أو تعمد، دخل فيها أو لم يدخل فكله سواء
قلت له: فان نسيهما في الجنابة حتى صلى فرضه، ثم ذكره أنه تركهما؟ قال: قد قيل ان عليه على هذا أن يعيدهما والصلاة، وفي قول
آخر: ان صلاته تامة اذا لم يذكرها حتى صلى.
قلت له: فان لم يذكر اسم الله على وضوئه؟
قال: ففى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه «وفى ظاهره ما يدل بالمعنى على وجوبه فان تركه (م 6 - الخزائن جـ 4)