مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٢

-

82

-

لم يصح له، الا أن بعض الفقهاء كان يعيد وضوءه اذا نسي، وفي قول آخر: لا اعادة عليه الا فى العمد، وقيل: حتى يريد به مخالفة السنة، والا فلا نقض عليه

وفى قول آخر: ان المراد بقوله لا وضوء له كون النقض عن بلوغه ما له عند الله من التضعيف فى أجره أن لو كان على مقدمه ذكره لا نفى انعقاده ولا كون فساده، وقيل ان المراد به التأكيد على النية في العمل لربه ألا يقبل الا بها، اذ هو نواه وأراده به فقد ذكره وان لم يقله لفظا، وقيل: حتى يقوله بلسانه ذاكرا

قلت له: فالذكر على هذا الموضوع على قول من رآه قولا هو أن يقول باسم الله أتوضأ لصلاة كذا طاعة لله ولرسوله؟

قال: فالذى معى فى هذا أنه مجزله لمن نواه بقلبه، لأنه ذكر ونية لربه، وان زاد عليه فأتم البسملة خير لما به من زيادة في ذلك

قلت له: فالمتوضى على أى هيئه يؤمر أن يكون حال ما يتوضأ من قيام أو قعود أو لباس، فى ليل أو نهار عرفه به؟

قال: فالذى به يؤمر أن يكون فى لباسه قاعدا لا قائما ولا عاريا في ليل كان أو فى نهار، وان لم يكن القعود لازما فهو مراد به، ولا ينبغي