مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٧

-

قلت له: فان كان فى ثوبه الذى يواريه فيستره الا أنه من بعد أن

أكمله مجرد من لباسه فى موضع حال من ليس له أن يتعرى معه؟

قال: ففى الأثر أن وضوءه على حاله لأن ذلك من تجرده ثم لأنه يدخل به في دينه شيء من الضرر لجوازه عند أهل البصر

قلت له: وان كان في غير موضع أمن على نفسه من أن يراه من

لا يجوز له أن ينظره من البشر فهو كذلك

قال:: نعم قد قيل بهذا فيه ما لم ينظره حال تجرده في هذا الموضع

من لا يحل له منه ذلك.

قلت له: خان توضأ متعريا عند من لا يجوز له؟

قال: فهذا لا وضوء له.

قلت له: فان كان ما أبداه من عورته بعد أن أتمه على ما جاز له؟

قال: فهو في ائمه على ما به من قول بالنقض، وقول بالتمام رأيا

في حكمه

لا

غلبة

قلت له: فان أجبر على ازالته عن عورته أو أزيل قهراً بين يديه من يجوز له فعجز عن الدفاع ولم تقدر على الامتناع، أو ما كان عن بعد المدافعة، أو فى غفلة ما القول فيه؟