مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٦

النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا بلغ المرفقين أدار الماء عليهما،

فينبغي له أن يعمل عليه في ذلك

قلت له: فالأذنان ما القول فى محلهما، وما الذي من الغسل أو

المسح بهما؟

قال: فعلى قول يغسلان مع الوجه، وعلى قول ثان فيمسحان مع الرأس، وعلى قول ثالث فيغسل باطنهما الوجه ويمسح ظاهرهما مع الرأس، وعلى قول رابع فيمسحان على حيالهما من بعد الرأس، وقد مر من القول ما يدل على هذا كله؟

قلت له: فالرقبة لازمة، وأين يكون موضع مسحها؟

قال: فهى من بعد الأذنين، ولا أعلمها لازمة، ولكنها من المستحب

في قول المسلمين لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مسح

الرقبة أمان من الفل

يوم

القامة» •

قلت له: فالقول في تخليل أصابع من رجليه كما في أصابع يديه؟.

قال: نعم في معنى ثبوته إلا أنه قد قيل في ترتيبه انه يبدأ به من خنصر رجله اليمنى ويختم بالخنصر من رجله اليسرى، وان أتى به على غير هذا، فكيف ما فعله وقع فجاز لأن يصح له على حال في النظر