الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٧-
97
-
قلت له: وبأى أصبع يخلل ما بينهما من أصابع يديه؟.
قال: ففى الأثر أنه يخللها بالخنصر، ولا يتوجه لى ما يدل على التخصيص في ذلك.
قلت له: ولابد له في باطن قدميه من أن يجرى الماء عليه في غسل ولا مسح وكذلك في عرقوبيه؟
قال: نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ويل للعراقيب من النار» فيه ما يدل على وجوبه فيهما خلافا لمن قال في المسح بظاهر القدمين، وأجازه لا الضرورة على الخفين، لأن الويل من الوعيد، فلا يصح كونه في أحد من العبيد، الا على ترك مالزم أو فعل ما قد حرم، وهذا ما لايجوز أن يختلف فيه على حال
•
قلت له: فالمراد بالتكرار فى الوضوء لكل واحد من الأعضاء ثلاثا أن
يكون كل واحدة من هذه المرات سابقة على النفرادها عند أولى الأبصار
أم لا؟
قال: نعم هي
كذلك فى الأثر، والحق فى قول من أظهره وذوى البصر
لما له من برهان يؤيده فى النظر لأنها مجزية لأداء ما فيه من الفرض،
ولا يجوز على حال أن يجزئ حتى يكون كذلك فاعرفه
-
74)
الخزائن جـ 4)