الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٨98
قلت له: فالواحدة هى الفرض، ومازاد عليها الى الثلاث فهو سنة أم لا؟
قال: قد قيل هذا لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه الأصحابه، أنه توضأ واحدة فقال: «فهذا وضوء لا تقبل الصلاة الا به» ثم ثنى فقال: «من ضاعف ضاعف الله له «ثم غسل ثلاثا فقال: «هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلي» •
قلت له: فان زاد على هذا واحدة أو أكثر؟.
قال: لا زيادة عليه الا أن يكون لمعنى في الاستحاطة في جهل أو علم. قلت له: فكثرة الماء الزائد على مقدار ما به يجتزئ في الوضوء شرفا يكره منهى عنه؟
قال: نعم لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر برجل يغرف من النهر ويسرف فقال له: «لا تسرف «فقال: يا رسول الله ومن النهر أيضا فقال صلى الله عليه وسلم: «ومن النهر» • فينبغي له ان يستمع لما في النهى فيمتنع من ذلك.
قلت له: فالتقدير فى الماء محمود فى الوضوء والتكثير في غرفه
مذموم؟.
قال: نعم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ان أحب الوضوء الى