الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٣-
103
-
أو جهله فهو كذلك في أحكامه وان كان العالم أقبح من الجاهل أمرا وأعظم وزرا، ففى جوازه له وثبوته لما لا يجوز الا به لابد وأن يكون على ذلك
قلت له: فان ترك من مفروضاته بالعمد جارحة بأجمعها؟.
قال: فهذه مثلا الأولى في جوابها على حال، لأنها جزء من كلها، ولاشك فالقضية فيهما واحدة، فاعمل بما قد ظهر لك من صو
قلت له: فان صلى به على هذا من عمده؟.
صوابهما
قال: فلا صلاة له في موضع ما لا عذر له فى تركه، والا فلابد له من أن يرجع الى ما يلزمه فيه الأدائها كما عليه مادام في وقتها، فان أفاته فالبدل مع الكفارة في موضع تحريمه الا على رأى من يعذره في جهله منها، والا فهى كذلك على أكثر ما فيها.
قلت له: فان كان ما تركه بالعمد أقل من خارجة الا أنه في مقدار ثلثها
أو ما دونه من ربعها أو ما زاد عليه الى ثلثها؟.
قال: فهو على ما تقدم من القول في حكمه في موضع جهله أو علمه
فاعرفه يا هذا كذلك.
قلت له: فان كان فى مقدار الدرهم أو الدينار فهو كذلك؟.
قال: هكذا معى في ذلك.