الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٥-
0.1.
-
قال: قد قيل ان عليه أن يستأنفه من أوله على حال، وقيل ان له
أن يرجع اليه فيمسحه وحده ما لم يجف وضوؤه، وقيل بجوازه وان جف
ما لم يدخل فى الصلاة، وفى قول آخر. ما لم يتمها
وان قيل فيه بالاجازة على حال الا أن يفسد عليه بوجه، والا فالصلاة ليس بحدث فى الوضوء فيلزمه معها أن يعيده من أجلها جاز لأن يكون في
ال أى قول ان صح ما أراه في ذلك
قلت له: فهل له ان تذكر ما قد تركه من قبل أن يدخل في الصلاة أن يصلى به، أو من بعد أن دخل فيها أن يتمها قل أو كثر مع قدرته لأن يرجع اليه فيتمه كما عليه أم لا؟.
قال: ففى الأثر أنه لا يجوز على هذا من أمره، فان فعله فلا قول فيه، الا أنه لا صلاة له عند أهل البصر، وان قل ما تركه فكان في مقدار شعره أو وخز ابرة، فان أعادها في الوقت على ما جاز في الاجماع أو الرأى والا فالبدل مع الاختلاف فى الكفارة الا لما به يعذر في تركه.
كذلك
أو يكون فى حاله على تأويل في دينونة باستحلاله، والا فهو أو يكون ما تركه فى مقدار الدرهم أو ما زاد عليه فتلزمه الكفارة في موضع الانتهاك لما دان بتحريمه، وان ظن جوازه فلابد منها في رأى من يقول بها الا على رأى فى الجهل من قاله من أهل المعدل، وان لم يكن في تعمده