الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٦-
106 -
-
على جهالة فى ظلمه فأجدر ما به أن يكون عليه لعلمه الا على قول من
لا يوجبها في الصلاة على حال
قلت له: فالدائن فى هذا بجوازه لا بدل عليه من بعد التوبة
ولا كفارة؟.
قال: نعم قد قيل هذا ونحن لأهل العلم تبع في ذلك.
قلت له: أفلا يخرج عندك على رأى فى المحرم أن التوبة مجزية له عن البدل والكفارة لما فاته على هذا أم لا؟.
قال: نعم الا أن القول بهما أكثر ما في ذلك
قلت له: وليس فى صلاته من بعد أن يتذكره فيها الا أن يقطعها
فلا يمضى عليها؟.
قال: هكذا
معنى فى هذا لا غيره من قولهم فيما أعلمه
مع القدرة
على ذلك
قلت له: فان تذكره من بعد أن صلى به؟.
قال: فانه كان في ظفر من الابهام رجع الى ما يلزمه فيه فأعادها،
وان كان ما دونه فالاختلاف فى تمامها، ولزوم اعادتها في الوقت أو بعده رأيا لمن قاله في ذلك
١٬١١٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.