مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٦

-

106 -

-

على جهالة فى ظلمه فأجدر ما به أن يكون عليه لعلمه الا على قول من

لا يوجبها في الصلاة على حال

قلت له: فالدائن فى هذا بجوازه لا بدل عليه من بعد التوبة

ولا كفارة؟.

قال: نعم قد قيل هذا ونحن لأهل العلم تبع في ذلك.

قلت له: أفلا يخرج عندك على رأى فى المحرم أن التوبة مجزية له عن البدل والكفارة لما فاته على هذا أم لا؟.

قال: نعم الا أن القول بهما أكثر ما في ذلك

قلت له: وليس فى صلاته من بعد أن يتذكره فيها الا أن يقطعها

فلا يمضى عليها؟.

قال: هكذا

معنى فى هذا لا غيره من قولهم فيما أعلمه

مع القدرة

على ذلك

قلت له: فان تذكره من بعد أن صلى به؟.

قال: فانه كان في ظفر من الابهام رجع الى ما يلزمه فيه فأعادها،

وان كان ما دونه فالاختلاف فى تمامها، ولزوم اعادتها في الوقت أو بعده رأيا لمن قاله في ذلك