الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٧-
-
قلت له: فان كان قدر الدرهم أو أكثر الا أنه لم يذكره قبل الصلاة،
ولا فيها ولا بعدها حتى فاته وقتها؟.
قال: فعسى في هذا الموضع ألا يتعرى من الرأي في لزوم اعادتها، وان قيل بلزومه فهو كذلك لرأى من يقول في الناسى لها حتى تفوته أنه لا بدل عليه فيها، فان صح ما أراه في جواز المرأى في هذا الموضع والا فالرجوع الى ما صرح به من المبدل أولى، وما أحسن الخروج من شبهة المرأى الى ما لا قول فيه الا برأته لخروجه مما عليه لمن أمكنه في غير دينونة برأى في موضع الرأى على حال
قلت له: فان كان في شيء من أعضاء وضوئه بقية من ماء، أيجوز له
أن يأخذه فيستعمله لما قد نسبه أم لا؟.
قال: فان كان فى مقدار ما به يكتفى فى الغسل جاز، وفي قول آخر: لا يجوز، وقيل بجوازه فى المسح دون الغسل، وكله من قول أهل العدل
قلت له: فان نسى من أعضاء وضوئه ما هو سنة في الأصل، ثم تذكره في الصلاة أو من قبل أن يدخل فيها، أو من بعد أن أتمها، ماذا عليه في
العدل؟.
قال: ففى قول أهل العلم والفضل أنه يرجع الى ما تركه منها ما لم يدخل في الصلاة، وقول ما لم يتمها، وقول ولو أتمها، فان الصلاة لا ' تصح