الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٨- Jes
-
لمن تركها، وعليه أن يعيدها، وقول لا اعادة عليه الا فى العمد، وقول ولو تعمد حتى يكون جنبا
وهذا ما عندى من قولهم فى غمه وأنفه تركهما ناسيا أو متعمدا،
أو ما تركه منهما
قلت له: فان نسيهما حتى صلى، ما القول في صلاته تامة أم لا؟
قال: قد قيل بتمامها، وقيل بفسادها لأنها سنة مؤكدة، فلا الصلاة الا بهما، وقيل لا اعادة عليه الا أن يكون جنبا، وقيل لا نقض عليه حتى فى الجنابة، وانه لقول أبى معاوية رحمه الله، وعلى هذا يكون القول في الأذنين على رأى من يقول انهما على حيالهما، الا في الجنابة فانه لابد فيها من غسلهما.
قلت له: فان رجع الى اذنيه بفضل ما في شعره من الماء، أو في بدنه فيجزئه أم لا؟.
قال: نعم على رأى من أجازه فى مثلهما من الفقهاء ان كفاه لهما،
والا فلا يجزئه على حال
•
قلت له: أليس هذا فى اسمه ماء مستعمل، فيكون المنع من جوازه
أولى ما به في حكمه؟.
١٬١١٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.