الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٩قال: بلى في قول من لم يجزه لا فى قول من أجازه، فان المستعمل
عنده ما زايل الجسد، لا ما به في ذلك.
قلت له: وعلى قول من أجاز له فيما تركه أن يعيده وحده، أيجزيه
فيه مقدار ما يرطبه لأداء ما عليه؟
:
يصبح
قال: نعم يجزيه فى المسح فأما في الغسل فحتى يسيل، والا فلا له اسمه ولابد فيه من أن يتبعه حكمه، وقد مضى من القول ما دل على
على ذلك.
قلت له: فالمتوضئ هل له أن يمسح من بعد أن يتوضأ من آثار وضوئه
وليس له أن يمنع من جوازه أم لا؟.
1
قال: قد قيل فيه بالاجازة، وقيل بالكراهية، وأكثر بالمنديل الا أنه
لا يبلغ به الى نقض عليه، وفى قول آخر: أما بمنديله فلا يجوز له وأما ثبوته الذى يصلى فيه فلا بأس، وانه لقول أبي عبد الله في ذلك ..
قلت له: وما الذى يعجبك فتختاره من هذا؟.
قال: يعجبني في موضع ما يمكنه أن يدعه بأنواره معرضا عن المسح لآثاره، الا أن يكون لمعنى فى النظر يقتضى فى كونه تعجيل جفافه لمن هو