الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٠-
1.1.
أولى به في الحال من تركه الأثر، فان أبى لا يفعله لشيء أعجله أو ما أشبهه فلا أجد ما يمنعه من جوازه حجرا فيبلغ به الى ما زاد على الكراهية أمرا في رأى من يقول فيه انه مكروه.
الا أن فى الحديث عن معاذ بن جبل أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح وجهه بطرف ثوبه أثر وضوئه، وروى عن عائشة رضى الله عنها، عنه صلى الله عليه وسلم أنه كانت له منشفة، وذكر جابر بن زيد رحمه الله أنه ما كان يتوضأ وضوءا الا مسح وجهه بثوب لا يتهمه
وفى قول الربيع عن أبي عبيدة رحمهما الله أنه قال: المعمول به عندنا بعد الغسل، فهذا ما أقول فاعمل به استحبابا، والله
لا
يمسح
أعلم.
أعضاءه
فينظر فى هذا كله ثم لا يؤخذ بشيء الا ما ظهر حقه فصح عدله، فاني
أخشى فى هذا أن أكون لا من أهله والسلام.
١٬١١٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.