الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٦-
111 -
قلت له: فان نواه طاعة لله ولرسوله ولم يقصده لصلاة فريضة ولا
نافلة؟.
قال: فعسى أن يجوز لأن يختلف فى جوازه لأداء ما عليه، لأن الطاعة
قد تقع على الفريضة والنافلة، وما لم يميزه فهو كذلك، وأما أن يصلى بما شاءه من النفل فلا بأس
قلت له: فان نواه لما أراده من النوافل، أيجوز له أن يصلى به
ما حضره من الفرائض؟.
قال: قد أجازه قوم ومنع من جوازه آخرون.
قلت له: فان نواه مجملا لما شاءه من الصلوات، ما القول فيه؟.
قال: فان أحرى ما به على هذا أن يكون مجزيا لما له أو عليه
قلت له: فان نواه لما شاء الله من الصلاة؟.
قال: فالقول فى هذه مثل الأولى سواء.
قلت له: ويلزمه في النية أن يستديمها حتى الفراغ، فان سها في
شيء من أعضاء وضوئه عنها ما لم يصح له؟.
قال: فهو على حكم الاستدامة بالجزم ما لم يحولها عما هو به في
حاله الى غيره
١٬١٢٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.