الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٧-
117
قلت له: فان خرج من منزله في طلب الماء على نية الطهارة الأداء
ما عليه من فرض الصلاة الا أنه نسي أن يجدها، فتوضأ على نية ما القول
فيه؟.
قال: فهو على ما خرج عليه من النية ما لم يرجع منها وله أن يملى به فريضة أخرى، وقال قد قيل فيه بالاجازة حتى يعلم أنه انتقض عليه، وقيل لا يجوز حتى يعلم أنه لم ينتقض، وفى قول آخر: ان له أن يصلى به ما نواه له من قبل أن يؤدى تلك الصلاة التي أرادها به أو من بعد الفراغ منها قبل أن يهمله
وقيل: لا يصلى به الا ما نوى له حال الابتداء، وقيل: ان له أن يصلى به ما نواه قبل الفراغ من وضوئه ما بقى من أعضائه جارحة، وأما من بعد تمامه، فليس له أن يعتقده لغير ما توضأ له.
ينتقض
قلت له: ويجوز له أن يصلى به من النفل ما أراده أم لا؟. قال: نعم حتى يعلم أنه انتقض، وقيل لا يجوز حتى يعلم أنه لم
قلت له: فان لم ينوه لصلاة معروفة الا أنه اعتقده لأداء فريضة
منها؟.
قال: فهو علي وضوئه وله أن يصلي به حتى يعلم أنه انتقض عليه