الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٠-
120
وات له: فالقول بجوازه للصلاة ملانية تحضره حال فعله، من الذي
ثاله من الفقهاء؟
قال: الله أعلم بمن رآه فقاله على الابتداء، وأنا لا أدرى الا في الأثر من قول عمر بن المفضل أنه اذا أحكم، وحافظ عليه جاز له أن يصلى به ما قد حضره.
وفي قول محمد بن المسبح: أنه من توضأ بالماء أجزاه للصلاة وان
لم ينوه.
وفي قول عزان بن الصقر: اذا أتى بجميع الوضوء معتقدا الأدائه أجزاء للصلاة وان لم تحضره نية
وفى قول محمد بن محبوب رحمه الله: اذا لم يرده لوضوء ولا غسل
لشيء من الطاعة، فلا يقع ذلك موقع الوضوء، فان صلى به فصلاته تامة
و فى قول سليمان بن عثمان: أنه اذا توضأ ولم يرد به صلاة فحضرته
له أن يصلى به، وفي قول زياد البحراني ما دل فى الطاعة مجملا على أنها لا تقبل الا النية. مع
وفي قول أبي محمد: أنه لا يكون متطهرا فى وضوء ولا جنابة الا بنية وقصد، لأن صورة الفعل وهيئته لا تدل معه على طاعة ولا معصية الا
بالنية.