الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢١121
-
و فى قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله: أن الوضوء أشبه بألا يقع الا بقصد اليه واعتقاد له وبه للصلاة ومن قولهما أن من توضأ لنافلة جاز
له أن يصلى به الفريضة اختيارا منهما فى ذا، وذلك لرأى من قاله فيهما
هذا ما حضرنى من قول هؤلاء الأخبار الى ما زاد في حروفه أو نقص مما جاء فى الآثار، ولا بأس فان المعنى هو لا غير فاعرفه موفقا، فاني حريص على ألا أبذله فأغيره أبدا
قلت له: خان نوى أن كل وضوء يكون منه في دهر، فهو لأداء من عليه
من الصلاة أو لما شاءه منهما مدة عمره؟.
قال: فعسى أن يكون مجزيا له فى أداء الفرض أو ما شاءه ما لم يرده لغير الوضوء، أو يرجع عما نواه.
من النفل،
قلت له: فان نسى فى يوم أن يعتقده للصلاة أيكون على ما تقدم من
النية فيما له أو عليه؟.
قال: هكذا
معى في هذا
في هذا ان صح صح ما أداه فيه، خان توضأ على ما
به
يؤمر فاحكمه ناويا به لما شاءه من الصلوات على الاطلاق، أو حال
ابتدائه، أو بعدد معلوم نواه، الا أنه من قبل أن يصلى به، شك فيه
أتنقض عليه؟.