الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٢-
122 -
قال: فهو على وضوئه، وله أن يصلى به ما لم يصح معه كون فساده، ولا أعلم أنه يختلف فى سداده فى موضع اطلاقه، ولا في موضع تقييده له بمعلومه من صلواته، الا أن يكون على رأى والا فهو كذلك ما لم يجاوز ما نواه الى ما زاد عليه، فيجوز الأن يلحقه حكم الاختلاف في جوازه لرأى من لم يجزه على حال
ورأى من أجازه حتى يعلم أنه انتقض عليه، ورأى من لا يجيزه الا أن يعلم أنه لا ينتقض عليه، كما مر به القول فيمنع على هذا من أن
يصلى به مع
الشك فيه
ويجوز على الثانى حتى يعلم أنه انتقض عليه، ولا يجوز على الأول الا المنع، وان كان فى علمه أنه بعد على حاله لعدم حدثه فهو كذلك في هذا الموضع على قياده
قلت له: فان توضأ لصلاة معلومة فشك في فساده من قبل أن
يصليها به؟.
قال: فهو على طهارته حتى يصح معه كون زوالها، وقيل لا يصلى به
حتى يستيقن أنها بعد على حالها الا أن ما قبله أصح فاعرفه
قلت له: فان شك فى نقضه من بعد أن دخل في الصلاة الا أنه
من
قبل أن يتمها؟.