الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٣123
-
قال: فلا أدرى في هذا الموضع الا أن له أن يمضى على صلاته يرجع الى الشك ما لم يصح معه كون فساده، الا أني لا أدرى الا هذا من سداده على حال
فلا
قلت له: فان شك فيه بعد أن صلى به أنه انتقض عليه في صلاته، أو قبل أن يصلى به ما الذى به أولى؟.
قال: فهذه أظهر من الأولى فكيف يجوز عليه من بعد أن يصلى به أن يرجع اليه، اني لا أدرى في هذا الموضع الا تمامها، فليدع عن نفسه داعي الشيطان، فانه لا خير فيه، لأنه وإن أتاه من باب الخير فلا يريد به الا الشر
وأما أن يصلى به من بعد الأولى صلاة أخرى، فالاختلاف في ثبوته، الا أن القول بجوازه لما نواه أصح، لأنه في الأصل على يقين من طهارته، وشك من فساده، واليقين لا يزيله فى حكم المعدل الا اليقين مثله أو ما هو أعلى منه، والا فهو على حاله
قلت له: فان شك فيه من بعد الصلاة ما الذي له وعليه؟.
قال: على ما به في وضوئه من يقين حتى يصح معه كون زواله فى حين،
وهذه المسألة الأولى لا غيرها، وقد مضى القول فيها فاعرفه
قلت له: وما فى هذا من دليل لمن قاله فدل عليه؟
•