الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٥-
125
من فسادها، الا وربما أراد به أن يلهيه عن خريضة، أو ما دونها من فضيلة
بما لا
نفع
له فيه
قلت له: فان شك من بعد أن صلى أنه قد توضأ أم لا؟.
قال: فان صح معه أنه صلاها بغير وضوء أعادها، والا فهى له تامة،
ولا أعلم أن أحدا يقول بغير ذلك
قلت له: وان كان في الصلاة؟.
قال: قد قيل ان له أن يمضى في صلاته، وقيل ان عليه أن يرجع الى
الوضوء ما بقى عليه حد منها
قلت له: فان شك فيه كذلك من قبل أن يدخل في الصلاة؟.
قال: فهذا قد قيل فيه بالمنع له من جوازها الا على يقين من وضوئه والا فلابد من أن يرجع اليه
قلت له: فان كان قد قام من موضع وضوئه على أنه قد فعله فأتمه
ثم شك أنه توضأ أم لا؟
قال: قد قيل فيه انه لا يلزمه أن يرجع اليه، ولعله في الاطمئنانة لا في الحكم ما لم يصح معه أنه تركه أو فعله
قلت له: فان كان قد سار الى الماء كذلك ثم رجع على أنه قد توضأ ثم
شك فى وضوئه كله أنه قد فعله أو تركه؟ •