الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٦قال: فهذه مثل الأولى، فالقول فيهما سواء.
قلت له: فالحكم يوجبه عليه فيلزمه أن يرجع اليه الا أن يصح معه
أنه قد أتاه؟.
قال: هكذا عندى أنه على يقين من حدثه وشك من طهارته فكيف يصح في الحكم أن يرتفع عنه ما نزل به فعلمه يقينا لا ينسيه من اليقين
في ذلك.
عليه يمسح
قلت له: فان شك في شيء من أعضاء وضوئه أنه لم يمسـ بالماء من بعد أن أتمه فأكمله؟.
تمال: فهذا قد قيل فيه انه لا يرجع الى الشك بعد تدام، ما لم يصح معه أنه تركه، والقول في بعضه مع لزومه على هذا يكون في أحكامه
قلت له: فان كان بعد وضوئه لم يتمه؟ •
قال: ففى قول الفقهاء أنه لا يرجع الى ما شك فيه من الأعضاء بعد
أن جاوزه الى غيره مطلقا فى أكثره، وفى قول آخر: ان هذا في الاطمئنانة
منه.
لا فى الحكم مادام فى وضوئه لم يفرغ منـ
قلت له: فان هو نظر الى ما شك فيه أو لمسه أو مسح
فوجده رطبا بقدر ما يجزيه في الغسل أو المسح.
عليه شيء