الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٢132
الباب الأربعون
في وضوء من به نجاسة في بدنه وأشباه ذلك
ومن جوابه، أعنى الشيخ أبا نبهان:
وفيمن يكون في موضع من بدنه نجاسة الا أنه لا من أعضاء وضوئه، ثم توضأ من قبل أن يغسله متعمدا أو ناسيا مع القدرة على الماء، ما القول
في وضوئه على هذا من أمره؟.
قال: قد قيل انه لا يصح الا من بعد الطهارة تعمدا ونسى، فهو كذلك وعليه أن يعيده بعد غسلها وألا فلا يجزيه وقيل: انه اذا غسلها بلا أن يمسها بشيء من جوارح وضوئه أو طهرها له الغير، جاز أن يتم له، وعلى قول آخر: فيجوز في العدل أن يتم له مع المس لها حال الغسل فاعرفه
قلت له: فان كان فى الماء الجارى، أو ما لا ينجس في مقداره على رأى من قاله بمثلها، ولما أتمه عمد الى غسلها في داخله بيديه، أيصح له
على هذا فيجوز لما له أو عليه أم لا؟.
من
قال: فعسى على هذا الا يتعرى من أن يدخل عليه الرأى فيه لقول
لا يجيزه الا من بعد الطهارة على حال، وقول من أجازه ان لم يمسها
بشيء من جوارح وضوئه.