مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٣

-

-

وقول من رأى جوازه ما لم تغيره النجاسة أو تلصق به في يديه، وان كان الجارى على رأى من أجازه أقرب من الدائم اجازة، فانه قد بدأ به قبل أن يطهرها، ويأخذ أعضاء وضوئه قد باشرها، فالقول بتمامه وفساده، وعدم كون انعقاده لازم له فى هذا الموضع كما هو في هذه الآراء، وكلها عليه لا له الا واحد من ثلاثة فى أحكامه وقع بما فيه من شرط لجوازه، والا فلا جواز له الا على قول من أجازه على حال

قلت له: فان طهرها من اناء الا أنه في صبه على الموضع من على يده

لا ينقطع أبدا حتى أزالها، ما القول فيه؟.

قال: فهذا كما لو كان فى النهر، لأنه من الجارى فى اسمه، وله على

حال في حكمه لعدم فرق ما بينهما في ذلك

قلت له: فان طهرها من النهر أو من الاناء أو ما أشبهه لا على هذا. من صبه للماء لانقطاعه عن يده حالة غرفه له الا أنه يرفعها من قبل أن ينقطع عنها، ثم انه يضعها من بعد أن يقع عليها هكذا به حتى زال عنها؟ ..

قال: فلا أدرى فى هذا من غسلها الا أنه في معنى ما كان من قبلها، فالقول فيهما واحد

قلت له: فان لم يرفع يده عن النجاسة الا من بعد الانقطاع من جريه، أو أنه ردها الى الموضع قبل صبه، أيفسد عليه وضوؤه في الاجماع أم لا؟.