الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٤134
-
قال: لا أدرى فى هذا الا أنه موضع رأى لقول من دل على ثبوته رأيا فى العدل، وقول من أفسده بالمباشرة منه لها بشيء من جوارح وضوئه في الغسل، وقول من لا يجيزه فى الأصل، وانه الأكثر ما فيه من رأى لأهل العلم والفضل فاعرفه
من
قلت له: فان كان ما فيه النجاسة من حدود وضوئه فتوضأ لما قبله أعضائه، ولما أن وصله طهره الغير له، أو اعتمد الى الموضع فغسله من غير أن يمسها بشيء من جوارحه، أو أن عركها داخل النهر أو ما أشبهه بيديه، أكله سواء كما لو كان في سائر بدنه أم لا؟.
قال: فهذه كأنها أحرى ما بها أن تكون أبعد من الأولى لأنها من الحكم عليه بفساده معها أدنى ولكنها لابد وأن يلحقها معنى ما بها من رأى في جوازه لصلاته على حال
قلت له: فهلا يجوز فى الجارى أو ما أشبهه فى المعنى على قول من علبتها عليه لونا أو طعما أن يتم له ما قد تقدم من أعضائه على ما به يطهره من بدنه أم لا؟.
قال: بلى انه لوجه لا يدفع فى الرأى فيمنع من أن يجوز على حال لقول من أجازه معها لمن قد فعله فى جوازه المتقدمة على ما هى به، فان في جوازه