مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٥

-

135

-

على الابتداء ما يدل بالمعنى على جواز البناء ما لم يمسه ما تغير بها من الماء.

وقول من لا يبطله بعد ثبوته بمثله، فان فى الكل على الجزء أبعد له،

الا أنه لا في اجماع لقول من يفسده بمسها رطبة، وربما لاقاه ما به يطهرها

من الماء

وقول من لا يجيزه يجيزه على النجاسة مع القدرة على زوالها، أوليس في كل من الأولين ما يدل بانفراده على أنه له أن يبنى عليه، الا أن الفرق بينهما

في نفس ما لاقاها من الجوارح.

وعلى قول فيما بعده ان كان قد قيل كون المس لها بما قبله، وفى كل من الآخرين ما يدل على عدم سداده لما في الثالث سداده لما في الثالث من حكم فساده

في الرابع من عدم كون انعقاده بلى ان هذه لهي الأوجه التي يجر عليه ان صح ما أراه فيه

قلت له: فان جاز فهل قول على قياد رأى من أجازه في طهارة الموضع من النجاسة لزوال عينها بالماء أن يكون هي الوضوء أم لا؟.

قال: نعم على قول لأنهما لازمان، فكونهما معا في زمان واحد لا ينكر فيرد على حال لما له من برهان فى الغسل من الجنابة يدل عليه وعلى قول آخر: فيجوز فيه لأن يصح له مع القصد اليه