الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٧137 -
قلت له: وعلى قول من لا يفسده بما يكون من النجاسة في غير مواضع الوضوء من بدنه أو بما يعارضه في شيء منها بعد ثبوته، فهل له بالعمد أن يصلى به من بعد أن يغسله في رأى من قاله؟.
قال: لا أدرى في هذا الا المنع من جوازه حتى الطهارة فيجوز لأن يصح له على قول من بعدها الا لمانع له منها، الا أني لا أعلم أنه يجوز فيه الا هذا جزما، لأن الصلاة بالنجاسة مع القدرة على زوالها لا جواز لها في قول من أوتى علما.
قلت له: فان عرض لغمه ما به پنجس من شيء في حالة فتوضاً من
قبل أن يطهره عامدا أو ناسيا ما القول فيه؟.
قال: ففى الأثر أنه اذا تمضمض بقدر ما يزيلها أنه يطهر فيجزيه لهما مطلقا، واذا جاز لمن اعتمده فجوازه فى المناسي أظهر لأنه في تركه أعذر بلا شك في ذلك
قلت له: فان كان ذلك في أنفه من داخله فتمضمض لفمه، واستن
لمنخره فأزالها ما به، ما القول في حكمه؟.
قال: فعسى أن يختلف فى ثبوته لغمه لوقوعها قبل زوالها من منخره، فان رجع اليه فأعاده فهو في معنى من أخذ ترتيبه، وان لم يرجع الى