مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٨

-

138

-

المضمضة جاز الأن يكون في معنى تركها، وعلى قول آخر: فيجوز فيه له لرأى من يجيزه على النجاسة ما قد تقدمها

لأن

يصح

•

قلت له: وما أكثر ما فى هذا من قول لأهل العلم مهما وقع على شيء من النجاسة في موضع من بدنه؟

قال: الله أعلم، والذى فى حفظى أن القول بأنه لا يصح معها أشهر ما قد قيل فيه وأكثر

قلت له: فان كان فى جارحة من أعضاء وضوئه بعد الجروح، وفيه شيء من الدم المسفوح، الا أنه لم يفض من شقه، فنسى أن يغسله، أو تعمد تركه حتى توضأ فأجرى الماء على الموضع، ما القول فيه؟.

قال: فعلى قول من ألزمه أن يطهره من أهل العدل فلا يصح له مع القدرة الا من بعد الغسل، والا فهو على نجاسته في كونه، وعلى قول من لا يوجبه لوضوئه واقع لا محالة، لأن كونه على رأيه في طهارة ما لم يصح معه أن الماء الذي جرى من الموضع على ما سواه قد تغير بالنجاسة فى لونه أو طعمه أو على قول بالرائحة في حكمه فيجوز لأن يفسد به ما لاقاه من بدنه أو ثوبه أو ما يكون من شيء طاهر في أصله لابد وأن ينقله عما به من قبله فى اجماع أو رأى فى موضع جواز الرأي، والا

فهو كذلك