الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٥110
-
قلت له: وكذلك يجد ألفاظ مسألة كأنها عن عالم معروف ويود لو أنها
وجدها عنه منصوصة ويكون لفظها فى قلبه شبه اليقين بأنها عن ذلك العالم أتجب له أن يكتب أحسبها أو أظنها عن فلان أو يريد أن يبدل شيئا من
كلمة
هي
الألفاظ بما شابهها وجانسها وماثلها أو أنه في حال نسخه يسبق قامه بكتابة غير ما في الكتاب الذى ينسخ منه بما يكون مختلفا في الألفاظ متفقا فى المعانى، ولا يريد تدميره ويجب أن يتركه كما سبق به القلم طلبا للسرعة كان وجده بالحال، أو عند المقابلة وذلك مثل صلاة الأولى أو الظهر والعشاء الآخرة، أو العتمة أو الصبح أو الفجر أو يجد عن عالم قد نسب اسمه وتكتبه وتريد أن تكتفى بأحدهما طلبا للايجاب
والاختصار
المسألة
وهل نجد بين قال فلان وبين عن فلان فرقا؟ وهل رأيت ترخيصا في مثل هذا؟ وهل يعجبك هذا وفعلته أو ترى التوقيف عن هذا الحال أو عن شيء منه وتركه على الحال المتقدم أثره وأولى وأبرأ للقلب وأسلم أم لا سبيل الى تغيير هذا أبدا أم يجوز في شيء من هذا ولا يجوز في شيء أو شيء منه أرخص من شيء أم فى ذلك كراهية من غير تحريج؟
{
وهل فيه فرق بين أن يكون الكتاب له أو لغيره أذن له فى ذلك أو لم
يأذن؟.
قال: لا يبين لى فرق ما بين أحسب أو أظن في هذا الموضع،