مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤١

--11

الباب الحادى والأربعون

فيمن يكون به سلس بول أو جروح أو دم

مسترسل وفيمن خرجت مقعدته وفى الدواء

والجيائر على مواضع الوضوء

ومن جوابه، أعنى الشيخ أبا نبهان:

وفيمن يكون به بول متصل، وجروح برار أو دم مسترسل، وقد حضرته الصلاة ماذا له وعليه أن يعمله؟.

قال: فان قدر على سده بشيء في غير مضرة فعله، ثم يتطهر فيتوضأ للصلاة، وان غلبه فلم يقدر على قطعه، أو أنه لم يأمن على نفسه من وقع الضرر به لمنعه، فالوضوء وحده هو الذى له وعليه، وقيل بالوضوء والتيمم جميعا، وقيل بالتيمم لا غيره في رأى من قاله لا وضوء عليه

•

قلت له: فالقول في الدم ان مد به من قرح أو ما أصابه من جرح والبول ان دام عليه خروجه فى حال مثل ما يخرج من بطنه في استرسال، أو ما بينهما فرق فى هذا الموضع من جهة الاكتفاء بالتيمم عن الوضوء

أم لا؟.