الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٢142
-
قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى فى هذه الا أنها في هذا المعنى على سواء، فالقول فيهما واحد، وبعض فرق ما بينهما، فأجاز في قوله
الاجتزاء رأيه لا يجزئه، الا أن ما قبله أصح فيجوز في كل منهما لأن يكون على ما مضى من الاختلاف بالرأي في ذلك.
به لمن لم يستمسك بطنه دون ما عداه من البول والدم، فانه في
قلت له: فان أمكنه أن يحتشى فى حاله لنجوه أو بوله أو ما يخرج من دمه من منخريه، أو يطبق على شفتيه لئلا يفيض الدم من فمه، أيلزمه للصلاة وان لم يقدر أن يقطعه بحيلة مادام له، وعليه في طهارته؟
قال: فهذا مما يسوء من عليه فى حالة يقدر، فان امتنع حبسه فأعجزه اتخذ لبوله فى قول موسى بن على رحمه الله كيسا يجعله فيه ثم يصلى، وما أحسن ما دله عليه فأمره به لما فيه من صيانة لثوبه عنه ان قدره والا توقاه خوفا أن يقع به شيء منه فتوضأ فصلى كما أمكنه في حاله وكفى
وان كان خروج دمه من أنفه أو من فمه انكب على الأرض أو ما يكون من شيء يقطر فيه حال صلاته قاعدا، فان أمكنه أن يسجد والا أوصى بسجوده، فان أصابه في ثوبه فالنقض عليه
قلت له: فان أعسره التوقى له من ثوبه فأعجزه أن يقدره؟.