مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٣

-

143

-

قال: فلا أرى الا أن ما له وعليه من فضل ربه أن يصلى على ما به لعدم قدرته على رده وعجزه عن الامتناع منه فى حاله، اذ لا يجوز على الله أن يكلفه فى طاعته ما ليس من طاقته

قلت له: فالوضوء للصلاة على من أمره فى بوله أو غائطه ينبغى

أن يكون مع القدرة من بعد الطهارة بالمـ؟.

قال: هكذا فى قول من نعلمه من الفقهاء، وعسى أن يكون لما به

في معنى المستحاضة، فيجوز له أن يجمع الصلاتين، وقيل بالمنع له من

جمعهما

قلت له: فان لم يقدر على هذا من طهارته بهما؟.

قال: فلا يلزمه الا ما يقدر عليه من ذلك.

قلت له: فالمبتلى بخروج مقعدته ماذا يصنع لصلاته؟. قال: قد قيل ان له من بعد أن يطهرها أن يتوضأ فيصلى من قبل أن يردها الى مكانها أو من بعده ما لم يرجع فيعود الى تجديد الطهارة

لخروجها، فان امتنع عليه بقى سكونها بادر الرباط عليها بعد تسكينها.

قلت له: فان كان ما به من جارحة تدمى أو قرحة هي في جارحة من أعضاء وضوئه مثل وجهه أو يده أو فى رأسه أو رجليه، ما القول فيه اذا لم يزل دمها يجرى؟ •