الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٤-
0144
-
قال: فان أمكنه في الموضع أن يسده بعصابة أو ما به من شيء يسده، ولم يخف ضرورة فعله الأداء ما قد حضره من الصلاة لربه كما أمره، والا فأولى ما به لعجزه أن يعذره، فلا يؤاخذه بما عز عليه أن يقدره، وله أن يتوضأ لما بقى من جوارحه أو يتيمم على رأى آخر، أو يجمع بينهما فى قول من أراده، فيصلى ما له أو عليه.
•
قلت له: فان رطبه أو وضع على دوائه فجعله من فوقه ظلالا، أيلزمه أن يزيله لوضوئه مع خوفه أن يؤلمه أو يدمي كما كان من قبله
أم لا. 2.
قال: قد قيل أن له أن يتركه فلا يعرض لزواله لما يخافه من ضرر
في حاله، أو ما يكون به في مآله، فان عذره في تركه وأصح وأخفاه
أو أظهره.
قلت له: فالدواء يجوز أن يوضع عليه من قبل أن يطهره من الدم،
وان كان لايزول الا من بعد أن يبرأ أم لا؟.
6
قال: قد قيل بجوازه مع الرجاء فيه، لوجود منفعة أو دفع مضرة قلت له: فالمسح له بالماء من فوقه على العصابة أو الدماء
يجزيه عن التيمم له من بعده أم لا؟
قال: نعم في بعض المقول، وقيل لا يجزيه الا أن يتيمم له اذا كان الماء لا يبلغ اليه