الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٥145
قلت له: فان كان لا يأمن جرحه أن يزاد عليه بمسحه
قال: فليدع عنه ما لا يؤمن منه، فان خوفه من مضرة موجب في
حاله لوجود عذره.
قلت له: وما حوله أفلا يلزمه أن يطهره من الدم
؟
قال: بلى ان قدره فآمن من ضرره، وعند المخافة والرجاء فعسى
أن يجوز فعله وتركه، وان لم يكن له فيه مع خوفه رجاء لم يجز له أن
يقدم عليه
•
قلت له: فان كان الماء لم يضره فلابد له مع القدرة من غسله لوضوئه فانه لا عذر له في تركه لفعله؟.
قال: هكذا معي في هذا، ولا أعلم أنه يختلف في عدله، اذ لا يجوز
له أن يخرج فيه على حال في موضع علمه أو جهله الا ذلك
قلت له: فان كان به كسر فى يده أو فى رجله فيجزيه أن يمسح بالماء على ما جبر به من فوقه لوضوئه أم لابد فيه من حله؟.
قال: قد قيل انه يجزيه، وقيل ان عليه أن يتيمم له، وأما أن يخرجه
ام
-
الخزائن جـ 4)
١٬١٥٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.