مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٥

145

قلت له: فان كان لا يأمن جرحه أن يزاد عليه بمسحه

قال: فليدع عنه ما لا يؤمن منه، فان خوفه من مضرة موجب في

حاله لوجود عذره.

قلت له: وما حوله أفلا يلزمه أن يطهره من الدم

؟

قال: بلى ان قدره فآمن من ضرره، وعند المخافة والرجاء فعسى

أن يجوز فعله وتركه، وان لم يكن له فيه مع خوفه رجاء لم يجز له أن

يقدم عليه

•

قلت له: فان كان الماء لم يضره فلابد له مع القدرة من غسله لوضوئه فانه لا عذر له في تركه لفعله؟.

قال: هكذا معي في هذا، ولا أعلم أنه يختلف في عدله، اذ لا يجوز

له أن يخرج فيه على حال في موضع علمه أو جهله الا ذلك

قلت له: فان كان به كسر فى يده أو فى رجله فيجزيه أن يمسح بالماء على ما جبر به من فوقه لوضوئه أم لابد فيه من حله؟.

قال: قد قيل انه يجزيه، وقيل ان عليه أن يتيمم له، وأما أن يخرجه

ام

-

الخزائن جـ 4)