الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٧147
-
موضع لزوم بدلها عليه على هذا من أمره، فاني لا أعرفه الا أن في الخبر أن أبا أيوب وقع في المحمل فأصابه في جرح جبينه فوضع عليه الدواء ولم يقلعه حتى برئ، ولن يجوز فيصح في النظر عند خوفه من غسله أو من تأخير علاجه عن فعله الا ما في هذا الأثر من جوازه له على حال، وجواز تركه على حاله خوفا من زواله، ولا فرق بين وضع الجبائر والدواء على الكسر أو الجرح، لأنهما على غير الطهارة من الموضع كأنها على سواء
قلت له: ومن كان به في جارحة من جوارح وضوئه بشيء يمنعه من الماء له، أعليه أن يوضئ ما بقى ويتيمم لما تركه من أجل ما به أم لا؟.
قال: نعم في قول من ألزمه التيمم فى قليل ذلك وكثيره، وقيل لا يلزمه حتى يكون فى مقدار الدرهم أو الدينار، وقيل حتى يكون أكثر الجارحة، والا فلا تيمم عليه، وقيل حتى يستفرغ الجارحة كلها، وقيل حتى يأتى أكثر الجوارح، وقيل حتى يعم الجميع فلا يبقى لوضوئه منها، وقيل ان كان الموضع من الجارحة نجسا لزمه أن يتيمم له، وان كان طاهرا فلا تيمم عليه.