مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٩

149 -

في موضع خوفه من زواله أن يكون به ضرورة في حاله أو من

في مآله

فلت له: فان لم يأمن من الماء كون ضره مخافة لبرده أو لحره،

أو لما يكون له على حال من طبع مضر يميل ما به من قطع أو من أجل تخوفه على نفسه من أجله

قال: فالله أولى به لعذره فى تركه لغسله على هذا من أمره وما خافه،

فلم يكن معه رجاء لم يجز له أن يقدم عليه كما مر به القول فيه.

قلت له: فان لم يخفه مع قدراته وأمن على نفسه من مضرته الا أنه في موضع لا يمكنه في حاله أن يطهره الا بنجاسة موضع آخر من بدنه، وليس عنده من الماء ما يكفيه لهما، أيجوز له تركه على هذا أم لا؟

قال: فعسى ألا يبعد من الاجازة اذ لا أرى لطهارة موضع بنجاسة آخر من بدنه معنى ان صح ما أراه في ذلك

•

قلت له: فان أمكنه على هذا أن يزيل بغير الماء من قبل أن يتوضأ

ما قدر عليه من النجاسة في غير ضرر؟.

قال: فهو مما به يؤمر فلينتفع فيه ما يذكر الأداء ما عليه غانما،

غاني لا أراه لازما