مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥١

101

-

الباب الثاني والأربعون

جماع لمعان جمة مما ينقض الوضوء وما لا ينقضه

ومن جوابه، أعنى الشيخ أبا نبهان:

وفيمن توضأ فأتمه، وأتاه على ما ينبغى فأحكمه بعد أن نواه لما

أراده به من طاعة ربه، أيصح فيه كون فساده لشيء من أحداثه انعقاده العمد أو الخطأ أم لا؟.

بعد

قال: نعم ان فيه من أحداثه بل من غيره ما به ينتقض عليه تارة في دين، وأخرى فى رأى ويجوز فى هذا أن يقبل الشك بعد ظهوره للسماع وثبوته في السنة والاجماع كلا لا سبيل اليه، فانه أظهر من أن يخفى فدع ما لا مطمع فيه، أو ليس في غير موضع من الآثار ما يدل على أنواع مفسداته لا عن واحد من الأخيار مرة في اتفاق، وأخرى في اختراق على ما جاز لهم فى موضع المرأى، بلى ان هذا لهو القول فيه الا أن منها ما لابد وأن يبطله، وان لم يكن باختيار فعله، ومنها ما لا يجوز أن يفسده أبدا على حال الا أن يعتمده بعمده.

قلت له: فانى أريد أن أسألك عن أشياء من هذا أفلا تخبرني بما تعرفه منها أن أفعل؟.