الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٣-
153
قلت له: وما حد ما به يفسد عليه ان خرج من فمه أو من منخريه
أهو اذا صار موضع تدرك طهارته فيه؟.
قال: هكذا معى فى هذا من قول أهل العلم فيما له أو عليه في الواسع
والحكم.
قلت له: فان خرج من الموضع غزايله مخالطا لريقه أو مخاطه،
ما القول فى وضوئه معه أهو على حاله أم لا؟.
قال: قد قيل بفساده وقيل بتمامه ما لم يغلب على ما خالطه منهما فيكون لهما ما في أحكامه
•
قلت له: فان غلبه فاستهلكه أفسده؟.
قال: قد قيل هذا ولا نعلم أنه يختلف في ذلك.
قلت له: فان بلغ فى خروجه من منخريه الى حيث يصل استنشاقه
اليه؟.
قال: فهذا المفسد عليه وما دونه لا نقض فيه. أنفه حلقة قلت له: وما خرج من
أم لا.
دم جامد، أينتقض بها عليه
قال: قد قيل فيها بالرخصة وأنها لا تنجس الا أن يكون دما
مسفوحا
قلت له: فان عمد الى أنفه أو الى فمه فطهره من قيئه أو من دمه فلم
١٬١٦٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.