الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٤-
104
-
ينل الموضع موضع النجاسة من داخله، ما حكم يخرج منها بعد الغسل من شيء طاهر في الأصل؟.
قال: ففى الأثر ان له حكم الطهارة.
قلت له: فالبزاق والمخاط اذا كانا أكثر من الدم فالموضع على
طهارة أم لا؟
وكثيره
قال: نعم في بعض القول، وقيل: انه ينجس بما يكون من قليله
قلت له: فان تساويا فلم يكن لشيء منهما غلبة على الآخر في القلة والكثرة ولا في لونهما؟
قال: فهو مما قد مضى من الاختلاف في ذلك.
قلت له: فان خلل أضراسه بشيء فخرج منها دم فبزق في الحال،
فلم يجد في
بزاقه شيئا؟.
قال: فالقول في هذه والتي من قبلها سواء في جواز الرأى عليها بما فيه من قول في ذلك.
قلت له: فان وجد فيه ما يشبه طعم الدم فبزق فرأى فى بزاقه
صفرة، أو ما يكون من كدرة، أيتم له وضوءه أم لا؟.
١٬١٦٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.