مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٤

-

104

-

ينل الموضع موضع النجاسة من داخله، ما حكم يخرج منها بعد الغسل من شيء طاهر في الأصل؟.

قال: ففى الأثر ان له حكم الطهارة.

قلت له: فالبزاق والمخاط اذا كانا أكثر من الدم فالموضع على

طهارة أم لا؟

وكثيره

قال: نعم في بعض القول، وقيل: انه ينجس بما يكون من قليله

قلت له: فان تساويا فلم يكن لشيء منهما غلبة على الآخر في القلة والكثرة ولا في لونهما؟

قال: فهو مما قد مضى من الاختلاف في ذلك.

قلت له: فان خلل أضراسه بشيء فخرج منها دم فبزق في الحال،

فلم يجد في

بزاقه شيئا؟.

قال: فالقول في هذه والتي من قبلها سواء في جواز الرأى عليها بما فيه من قول في ذلك.

قلت له: فان وجد فيه ما يشبه طعم الدم فبزق فرأى فى بزاقه

صفرة، أو ما يكون من كدرة، أيتم له وضوءه أم لا؟.