الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٩109
لما يراه من طهارته، وقول من لم يجزه لما من نجاسته الموجبة لنقضه ولزوم اعادته، وقد مضى من القول ما دل على هذا فتكرر
أخرى.
قلت له: وما خرج من سبيله فلابد وأن ينقض عليه
قال: نعم في قول أهل الحق عموما الجميع ما يأتي من حيث لا تبلغ اليه الطهارة فيخرج منها، ولا نعلم أن أحدا يقول بغير ذلك
قلت له: فان احتقن في دبره فخرج من بعد أن بلغ الى ما لا يمكن له أن يطهره من هنالك؟.
قال: فهو الناقض الطهارته عليه وان خالفه من أهل الضلالة من
لا يعتد بخلافه، فلا أعلم أنه يصح فيجوز في العدل الا ذلك.
قلت له: فهل قالوا في القئ انه لا يفسده على حال أم لا؟.
قال: قد يوجد عن بعضهم فى مواضع من آثارهم، ومنهم من يرخصه في قليله دون ما يكون من كثيره، الا أنه لا مما يوجد من قولهم لما فيه من مخالفة الأهل الحق من ذوى البصر، وعدم جوازه في النظر
قلت له: وما أكله أو شربه من الأطعمة أو الأشربة بعد وضوئه، أينقضه عليه فيلزمه ان صلى به أم لا؟.