الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦١—
161 -
من نقض له عمل بالنار أولا، فلا فرق لأنها لا تحدث في الشيء نجاسة فى ذاتها فكيف يجوز أن يؤثر فيه فيخرجه عما به من الطهارة.
هذا ما لا يصح أبدا، وما كان فى الأخبار من أمره بالموضوء من أكل ما مسته النار فيحمل في تأويله على غسل اليد والفم ن الزهومة، لمعنى ما أريد به من النظافة استحبابا لا ما زاد عليه من لزومه ايجابا، فانه في جوازه لعدله لا من اللوازم فى أصله، ولا نعلم في هذا من قول المسلمين اختلافا
قلت له: فان قطع ظفره بأضراسه أو جزبها شعره ما حال وضوئه، أيتم له أم لا؟.
قال: نعم في بعض القول، وقيل فيه انه ينتقض عليه الأنه قد مسه
بعد موته بها
قلت له: فالقول من الذى أخرجه رأيا من الفقهاء؟
قال: الله أعلم به، وأنا لا أدرى الا ما في الأثر من قول أبي عثمان، وبشير بن المخلد، وأبى مروان فى الظهر وما جاز عليه من هذا
في النظر لم يصح الا أن يجوز في الشعر لعدم فرق ما بينهما في ذلك
قلت له: فالقولان فى هذا وذا في الأثر ظاهر ان أم لا؟. (م 11 - الخزائن جـ 4)