الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٢-
162
-
قال: نعم لا أن القول بتمامه أصح ما فى أحكامه، الأن لهما حكم الطهارة من قبل أن يقضمهما بأسنانه، بل من بعده، فكيف على هذا من
أمرهما يفسدان انى لا أراه ولا أخطئ في دينه من قاله
قلت له: فان قضمهما بغير أضراسه مثل مقص أو مدية أو ما
أشبههما من شيء في قطعه لهما؟.
قال: فهو على طهارته الا أنه يؤمر فى الموضع من ظفره أو ما يكون من جوارح وضوئه من شعره أن يبله بالماء ان وجده، والا فليرطبه بريقه، وبعض يأمره بغسله، وفى قول آخر: لا بلل عليه
قلت له: فالذى يأمره أن يجعله لازما أم لا؟.
قال: قد قيل بلزومه، وقيل انه من المستحب لا من اللازم غان فعله فمسح عليه أو غسله فهو الاحتياط، وان تركه فلا شيء عليه
قلت له: فان رمى به فى فمه من بعد أن قطعه لا بأضراسه، ما الرأى في حكمه؟.
قال: فعسى أن يلحقه معنى ما فى الضرس من قول في ذلك.
قلت له: فان خرج من حدود جلدة ميتة أو أنه أحرقته النار من
هنالك في شيء من شعره، فالقول فيهما واحد على هذا من أمره؟.