الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٤????
قلت له: وما نتفه من شعر ابطيه أو من سائر بدنه لا من حدود
وضوئه فلم يمس من نفسه عورة أينتقض عليه، أو يتم له معه فيؤمر في الموضع أن يرطبه بالماء أم لا؟.
قال: لا أدرى فيه الا ثبوته له، ولا شيء عليه الا أن يخرج منه دم، والا، فهو كذلك
قلت له: فان ذبح أو استاك أو تخلل فلم يخرج منه دم، ولم يصبه من الذبيحة، أيبقى على طهارته، ولا شيء عليه؟.
قال: نعم هو كذلك، ولا نعلم أنه يختلف في ذلك
قلت له: أفيصح أن يذبح على وضوئه فيتم له معه على حال؟.
قال: بلى أو يجوز أن يمنع من جوازه له أو أن يفسد به عليه، وفى
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أنه يدفع نحر بمنى ثلاثا وستين بدنة فلم يحدث من بعد طهارة.
•
قلت له: فان عمل وهو على وضوئه من مباح أعمال الدنيا عملا من حياكة أو بناء أو خياطة أو ما يكون من حراثة، أو صناعة، أيتم له أو يلزمه أن يعيده لصلاته؟.
قال: لا أدرى في مثل هذا الا أنه لا من أنواع ما به يفسد في الرأي