مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٥

-

-

أني

ولا فى الاجماع، لأنه لا من الأحداث على حال، فأنى يجوز عليه في عدله أن يمنع من جوازه أو أن يدفع من الطهارة فى موضع جواز ما قد تقدمه لا أرى هذا ولا أتصوره فيمكن أن أعمله، بل الذي أعرفه فيه أنه لا بأس به عليه، فلا اعادة من أجله لوضوء من قد أتاه من جهة حله قولا واحدا لا جواز لغيره معه جزما لعدم ما فى الحق من مجاز، اذ لا يصح أن يكون به فاسدا فاعرفه

قلت له: فان وكزه شيء في موضع من بدنه أو وقع عليه به أو سدعه في ليل أو نهار لم يدر أنه أدماه وعز عليه في حاله أن يراه أو يستدل عليه بغيره على معرفتها، ما القول فيه؟.

قال: ففى الأثر أنه على طهارته حتى يصح معه أنه قد خرج منه دم، ولا نعلم أن أحدا يخالفه من أهل البصر

قلت له: فان كان له فى الموضع حرقة أو ما يكون به من ألم فهو

كذلك.

قال: نعم اذ قد يكون فى غير دم من حرقة أو ما عداها من ألم، وربما كان على العكس من هذا، فهو على طهارته فى الحكم حتى يصح معه

كون زوالها بما لا شك فيه، ولا نعلم أنه يختلف في ذلك