مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٦

176 -

-

قلت له: فان قال فى وصفه له انه بول أو سلاح؟.

قال: قد قيل في هذا انه ينقض لوقوعه موقع الشتم، ويجوز على

قول آخر فى موضع صدقه أنه لا ينقض عليه الا أن يريد به شتمه، ويجوز على قول ثالث فى الرأى ألا ينقض على حال

قلت له: فان كناه بأبى البول أو السلح، أو بأبي الفسو أو الضراط،

أو ناداه بشيء منها؟.

قال: فعسى ألا يكون له مخرج من الشتم وعلى هذا من أمره

بالنقض أولى به في موضع حجره الا على قول من لا يفسده بما يكون من نحوه في المعاصي، والا فهو كذلك

قلت له: فان لقبه بما يعجبه فيرضيه ويحبه من الأسماء؟. قال: لا نقض عليه في قول الفقهاء لخروجه عما لا يجوز من السخرية قلت له: فان قال له يا أعرج أو يا أعمى، أو يا أعور وهو كذلك؟.

قال: فهذا ما لا بأس به على من قاله جزما الا أن بريده شتما فيجوز لأن يختلف في نقضه بذلك

•

قلت له: فان سماه بما ينقض على من قاله بقبيح من الأسماء

أو أراد به شتمه الا أنه يرضى؟