مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٨

178

قال: فهذا مما يجوز لأن يقال من طريق المجاز لمن يكون في صفة ما شبهة به، وان خالفه فى شكله صورة، فالمعنى على حاله هو الذي بينهما لوجود ما بهما من التشابه فيه وما جاز من نحو هذا الصدقة جمع فلا نقض به عليه، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك

قلت له: فالجماع ان سماه نيكا في غير شتم به الأحد ما القول فيه؟.

قال: فعسى ألا يبعد في النظر لما به من القبيح من أن يجوز به النقض على قول، فان صح والا ففى الأثر عن موسى بن على رحمه الله أنه لا نقض فيه

قلت له: فان قاله لما أراده من الشتم لغيره، أو ما يكون من

محرم الذم؟

RUS

قال: فهو من أنواع جنسه وله وعليه فيما فيه من قول بالنقض وعكسه على ما ظهر لى فأراه ان صح.

قلت له: فان قال على وجه ما أراده من الذم لرجل أو امرأة أو ما نواه من الشتم يا عريض الفرجين أو يا واسع المخرجين أو ما يكون نحو هذا ما القول فيه؟.

قال: فهذا فى ذمه من نوع شتمه وله ما فى حكمه أو ما أشبهه،