الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٣183
-
قلت له: فالسامع له هل يجوز له أن يحمله على حسن الظن به ما لم
يصح معه أنه تعمده أنه تعمده أم لا؟.
قال: نعم في بعض القول، وقيل ليس له ذلك.
قلت له: فان آلى بالله يمينا على فعله لشيء، أو تركه أو تركه مع ما ما في نفسه في حينه الذي هو فيه حال تاليه أنه صادق في يمينه، ثم ظهر له
من بعد كذبها، ما الذى له في وضوئه وعليه؟
قال: فهذا لا من كذبه المتعمد عليه، فأولى ما به أن يكون لا نقض فيه لعدم الوعيد على من فعله خطأ من العبيد، ولا يبين لي في هذا الموضع
أنه موضع اختلاف على حال
قلت له: فان حلف بالنبي صادقا؟.
قال: قد قيل فيه بالنقض، وقيل لا نقض عليه
قلت له: فان حلف برأس فلان أو بحياته؟.
قال: قد أتى ما ليس له فالنقض به عليه، الا على قول من يقول
فى مثله من المعاصى أنه لا نقض فيه
قلت له: فان استغفر ربه فى وضوئه لازما له، أو في تطوع به؟.
١٬١٩٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.