الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٠-
190
بسكره، فان فارقه لزمه أن يعيده، ولا أعلم أن لغير هذا جوازا في
غير ذلك.
قلت له: فان كان به نجاسة؟.
قال: فهى الموجبة لرفع الطهارة فلابد له فيه من أن يعيده معها تعمده أولا، فهو كذلك لعدم فرق ما بينهما في ذلك.
قلت له: فالوضوء قد يدخل عليه القول بالنقض من جهة العين ان تعمد النظر الى ما ليس له لحرامه عليه أم لا؟.
عليه
قال: نعم قد قيل هذا فيه، فان تشك فطالع الأثر تجد به ما يدل
قلت له: فان نظر الى فرجه بالعمد لا لحاجة دعته اليه؟.
قال: قد قيل فيه بالنقض، وقيل لا نقض عليه الا أن ينظره معجبا به
وقيل لا نقض على من كان منه الا أنه يؤمر بالتنزه عنه.
قلت له: فان نظر الى فرج زوجته عمدا على هذا الوجه؟.
قال: فعسى في جوابها أن تكون مثل الأولى.
قلت له: فالقول فى أمته التي يطؤها مثل زوجته في هذا أم لا؟.
١٬١٩٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.