مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٠

-

190

بسكره، فان فارقه لزمه أن يعيده، ولا أعلم أن لغير هذا جوازا في

غير ذلك.

قلت له: فان كان به نجاسة؟.

قال: فهى الموجبة لرفع الطهارة فلابد له فيه من أن يعيده معها تعمده أولا، فهو كذلك لعدم فرق ما بينهما في ذلك.

قلت له: فالوضوء قد يدخل عليه القول بالنقض من جهة العين ان تعمد النظر الى ما ليس له لحرامه عليه أم لا؟.

عليه

قال: نعم قد قيل هذا فيه، فان تشك فطالع الأثر تجد به ما يدل

قلت له: فان نظر الى فرجه بالعمد لا لحاجة دعته اليه؟.

قال: قد قيل فيه بالنقض، وقيل لا نقض عليه الا أن ينظره معجبا به

وقيل لا نقض على من كان منه الا أنه يؤمر بالتنزه عنه.

قلت له: فان نظر الى فرج زوجته عمدا على هذا الوجه؟.

قال: فعسى في جوابها أن تكون مثل الأولى.

قلت له: فالقول فى أمته التي يطؤها مثل زوجته في هذا أم لا؟.